الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: فَقَبِلَهُ) أَيْ بِلَا طُولِ فَصْلٍ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.(قَوْلُهُ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا مَسْتُورُ الْعَدَالَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبَنَى السُّبْكِيُّ إلَى وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ.(قَوْلُهُ: أَيْ ابْنَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) وَيَنْعَقِدُ بِابْنَيْهِ مَعَ ابْنَيْهَا وَبِعَدُوَّيْهِ مَعَ عَدُوَّيْهَا قَطْعًا مُحَلَّى وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَدُوَّيْهِمَا) وَبِابْنِ أَحَدِهِمَا وَعَدُوِّ الْآخِرِ مُغْنِي وَشَرْحُ رَوْضٍ.(قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَوْ بِجَدَّيْهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالْجَدُّ أَيْ مِنْ قِبَلِ أَحَدِهِمَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا كَالِابْنِ. اهـ.(قَوْلُهُ: أَوْ مُوَكِّلِهِ) أَيْ مُوَكِّلِ الْعَاقِدِ.(قَوْلُهُ: شَهَادَتُهُ) أَيْ الْأَبِ.(قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ دِينٍ، أَوْ رِقٍّ إلَخْ) كَأَنْ يَكُونَ بِنْتُهُ رَقِيقَةً فَيُزَوِّجَهَا سَيِّدُهَا وَحَضَرَهُ بِصِفَةِ الشُّهُودِ، أَوْ كَافِرَةً فَيُزَوِّجَهَا أَخُوهَا مَثَلًا الْكَافِرُ وَحَضَرَهُ الْأَبُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت هَذِهِ هِيَ عِلَّةُ الضَّعِيفِ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْأَعْمَى؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَمْ يَقُلْ لِانْعِقَادِ النِّكَاحِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. أَيْ فَقَوْلُهُ هَذِهِ هِيَ عِلَّةُ الضَّعِيفِ فِي الْأَعْمَى مَمْنُوعٌ بَلْ عِلَّتُهُ غَيْرُ هَذِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِانْعِقَادِ النِّكَاحِ بِهِ لَا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا فَالْإِشْكَالُ غَيْرُ مُتَأَتٍّ كَالْجَوَابِ عَنْهُ الَّذِي حَاصِلُهُ تَسْلِيمُ الْإِشْكَالِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ يُفَرَّقَ إلَخْ) أَيْ بَيْنَ الِابْنِ وَالْعَدُوِّ وَبَيْنَ الْأَعْمَى.(قَوْلُهُ: فِي الْأَعْمَى) الْأَوْلَى إسْقَاطُ فِي.(قَوْلُهُ: وَإِمْكَانُ ضَبْطِهِ) أَيْ الْأَعْمَى لَهُمَا أَيْ الْعَاقِدَيْنِ إلَى الْقَاضِي أَيْ إلَى أَنْ يَأْتِيَ لَهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُخَاطِبَ إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْوَلِيَّ خَاطَبَ رَجُلًا حَاضِرًا غَيْرَ الَّذِي قَبِلَ وَأَمْسَكَهُ الْأَعْمَى فَلَمْ يُصَادِفْ قَبُولُهُ مَحَلَّهُ لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْإِيجَابِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ كَمَا مَرَّ وَإِذَا كَانَ هَذَا مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُ الشِّهَابِ سم لَا يَخْفَى إمْكَانُ ضَبْطِهِ عَلَى وَجْهٍ يَنْتَفِي مَعَهُ هَذَا الِاحْتِمَالُ كَأَنْ قَبَضَ أَنْفَ وَشَفَةَ مَنْ وَضَعَ فَمَه فِي أُذُنِهِ إلَى الْقَاضِي. اهـ. وَوَجْهُ عَدَمِ تَأَتِّيه أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ قَائِمٌ مَعَهُ أَيْضًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ سم الْمَارِّ نَصُّهُ أَقُولُ كَيْفَ يَنْفِي احْتِمَالَ خِطَابِ الْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ لَوْ كَانَ ثَمَّ أَخْرَسَانِ أَيْضًا يَشْهَدَانِ بِالتَّخَاطُبِ فَهَلْ يَكْتَفِي بِهِمَا مَعَ الْأَعْمَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ أَخْذًا مِنْ قَطْعِهِمْ بِصِحَّتِهِ بِشَهَادَةِ عَدُوَّيْهِ مَعَ عَدُوَّيْهَا وَابْنَيْهِ مَعَ ابْنَيْهَا نَظَرًا لِثُبُوتِ كُلٍّ مِنْ شِقَّيْ الْعَقْدِ بِمَنْ يَقْبَلُ قَوْلَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَا يَضُرُّ التَّوْزِيعُ هُنَا فِي الشَّهَادَةِ بِالنَّظَرِ لِلْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ كَمَا لَا يَضُرُّ ثُمَّ بِالنَّظَرِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ أَوَّلًا يَصِحُّ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. أَقُولُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ كَمَا يَمِيلُ إلَيْهِ كَلَامُهُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ.(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لَهَا إخْوَةٌ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ التَّزْوِيجُ مِنْ كُفْءٍ إذْ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْبَاقِينَ وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِاشْتِرَاطِ إذْنِهِمْ وَلَا يَأْتِي الْفَرْقُ الْآتِي فِي السَّيِّدِ وَوَلِيِّ السَّفِيهِ؛ لِأَنَّ إذْنَهُمْ مِنْ حَيْثُ الْوِلَايَةُ لَا مِنْ حَيْثُ رَفْعُ الْحَجْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.(قَوْلُهُ: فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ مَثَلًا وَالْعَاقِدُ غَيْرُهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ لَا إنْ عَقَدَ بِوِكَالَةٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لَهُ جَازَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَقَدَ غَيْرُهُمَا بِوِكَالَةٍ مِمَّنْ ذَكَرَ. اهـ.(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ لِلْوِلَايَةِ) تَأَمَّلْ وَجْهَ اشْتِرَاطِ التَّعَيُّنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ، أَوْ أَخٍ تَعَيَّنَ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَخَ لَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ إذَا وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا صَحَّ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ آخَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ، وَأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ اثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّالِثَ مِنْهُمْ صَحَّ أَنْ يَحْضُرَ، أَوْ هُوَ مُحْتَمَلٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ أَنَّهُ أَيْ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ يُفِيدُ عَدَمَ الصِّحَّةِ إذَا حَضَرَ اثْنَانِ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَقَدَ ثَالِثُهُمَا بِوِكَالَتِهِمَا وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَصَدَ الْعَقْدَ عَنْ نَفْسِهِ لَا بِوَاسِطَةِ الْوِكَالَةِ فَلَا تَبْعُدُ الصِّحَّةُ لِصَرْفِهِ الْعَقْدَ عَنْ الْوِكَالَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِهَا مَا نَصُّهُ أَقُولُ الصِّحَّةُ وَاضِحَةٌ إنْ كَانَتْ أَذِنَتْ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا أَمَّا إنْ خَصَّصَتْ الْإِذْنَ بِالْأَخَوَيْنِ الْآخَرِينَ وَأَذِنَتْ لَهُمَا فِي تَوْكِيلِ مَنْ شَاءَ فَوَكَّلَا الثَّالِثَ فَفِي الصِّحَّةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بِصَرْفِهِ الْعَقْدَ عَنْ كَوْنِهِ وَكِيلًا يَصِيرُ مُزَوِّجًا بِلَا إذْنٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.(قَوْلُهُ: لِقِنِّهِ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ: شَهَادَةِ وَقَوْلُهُ إذْنَهُ مَعْنًى.(قَوْلُهُ: بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ السَّيِّدِ وَالْوَلِيِّ.(وَيَنْعَقِدُ) ظَاهِرًا (بِمَسْتُورَيْ الْعَدَالَةِ) وَهُمَا مَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا مُفَسِّقٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَأَطَالُوا فِيهِ، أَوْ مَنْ عُرِفَ ظَاهِرُهُمَا بِالْعَدَالَةِ وَلَمْ يُزَكَّيَا، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَالَ إنَّهُ الْحَقُّ وَمِنْ ثَمَّ بَطَلَ السَّتْرُ بِتَجْرِيحِ عَدْلٍ وَلَمْ يَلْحَقْ الْفَاسِقُ الْكِتَابَ عِنْدَ الْعَقْدِ بِالْمَسْتُورِ وَتُسَنُّ اسْتِتَابَةُ الْمَسْتُورِ عِنْدَ الْعَقْدِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِجَرَيَانِهِ بَيْنَ أَوْسَاطِ النَّاسِ وَالْعَوَامِّ فَلَوْ كُلِّفُوا بِمَعْرِفَةِ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ لِيَحْضُرَ الْمُتَّصِفُ بِهَا لَطَالَ الْأَمْرُ وَشَقَّ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ كَابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ الْحَاكِمَ اُعْتُبِرَتْ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ قَطْعًا لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهَا عَلَيْهِ بِمُرَاجَعَةِ الْمُزَكِّينَ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إذْ مَا طَرِيقُهُ الْمُعَامَلَةُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَأَى مَالًا بِيَدِ مُتَصَرِّفٍ فِيهِ بِلَا مُنَازَعٍ جَازَ لَهُ كَغَيْرِهِ شِرَاؤُهُ مِنْهُ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ، وَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ طَلَبُ الْحُجَّةِ وَبَنَى السُّبْكِيُّ الْخِلَافَ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ فَيُشْتَرَطُ، أَوْ لَا فَلَا ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَانَ عَنْ النَّقْصِ قِيلَ فَهُوَ يُوَافِقُ الْمُصَنِّفَ وَابْنَ الصَّلَاحِ فِي الْحُكْمِ وَيُخَالِفُهُمَا فِي الْقَطْعِ. اهـ. وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ طَلَبَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ بِأَيْدِيهِمْ مَالٌ لَا مُنَازِعَ لَهُمْ فِيهِ قِسْمَتَهُ بَيْنَهُمْ لَمْ يُجِبْهُمْ إلَّا إنْ أَثْبَتُوا عِنْدَهُ أَنَّهُ مِلْكُهُمْ لِئَلَّا يَحْتَجُّوا بَعْدُ بِقِسْمَتِهِ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُمْ أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى الْعَقْدَ إلَّا بِحَضْرَةِ مَنْ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ عَدَالَتَهُمَا، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ بَلْ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ فَلَوْ عَقَدَ بِمَسْتُورَيْنِ فَبَانَا عَدْلَيْنِ صَحَّ أَوْ عَقَدَ غَيْرُهُ بِهِمَا فَبَانَا فَاسِقَيْنِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَأَنَّ لِخِلَافِ الْمُتَوَلِّي وَجْهًا؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ حُكْمًا إلَّا فِي قَضِيَّةٍ وَقَعَتْ إلَيْهِ لِيَطْلُبَ مِنْهُ فَصْلَ الْأَمْرِ فِيهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ نِكَاحٌ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ اتِّفَاقًا إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِمَا عِنْدَهُ وَلَوْ اخْتَصَمَ زَوْجَانِ أَقَرَّا عِنْدَهُ بِنِكَاحٍ بَيْنَهُمَا بِمَسْتُورَيْنِ فِي نَحْوِ نَفَقَةٍ حَكَمَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَعْلَمْ فِسْقَ الشَّاهِدِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا فِي تَابِعٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا قَبْلَهُ.تَنْبِيهٌ:ظَاهِرُ كَلَامِ الْحَنَّاطِيِّ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْبَحْثُ عَنْ حَالِ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَأَوْجَبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِامْتِنَاعِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَا عَلَّلَ بِهِ إنَّمَا هُوَ فِي الشَّكِّ فِي الزَّوْجَيْنِ فَقَطْ لِمَا مَرَّ أَنَّهُمَا الْمَقْصُودَانِ بِالذَّاتِ فَاحْتِيطَ لَهُمَا أَكْثَرُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَجَازَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْعَقْدِ حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ وُجُودَ مُفْسِدٍ لَهُ فِي الْوَلِيِّ، أَوْ الشَّاهِدِ ثُمَّ إنْ بَانَ مُفْسِدٌ بَانَ فَسَادُ النِّكَاحِ وَإِلَّا فَلَا (لَا) بِشَاهِدٍ (مَسْتُورِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ بَانَ لَمْ يَعْرِفْ فِي أَحَدِهِمَا بَاطِنًا، وَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ كُلُّ أَهْلِهِ مُسْلِمُونَ أَوْ أَحْرَارٌ لِسُهُولَةِ الْوُقُوفِ عَلَى الْبَاطِنِ فِيهِمَا، وَكَذَا الْبُلُوغُ وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ نَعَمْ إنْ بَانَ مُسْلِمًا، أَوْ حُرًّا، أَوْ بَالِغًا مَثَلًا بَانَ انْعِقَادُهُ كَمَا لَوْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا.تَنْبِيهٌ:وَقَعَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ تَفْسِيرُ مَسْتُورِهِمَا بِغَيْرِ مَا ذَكَرْته فَأَوْرَدُوا عَلَيْهِ مَا انْدَفَعَ بِمَا ذَكَرْته الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ فَتَأَمَّلْهُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ عُرِفَ ظَاهِرُهُمَا بِالْعَدَالَةِ) كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ شُوهِدَ مِنْهُمَا أَسْبَابُ الْعَدَالَةِ مِنْ مُلَازَمَةِ الْوَاجِبَاتِ وَالطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ بِخِلَافِ الْمَذْكُورِ عَنْ النَّصِّ فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِمَجْهُولَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُمَا وَلَا شُوهِدَ مِنْهُمَا أَسْبَابُ الْعَدَالَةِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّصِّ وَمُخْتَارِ الْمُصَنِّفِ وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ عَقَدَ بِشَهَادَةِ مَجْهُولَيْنِ جَازَ عَلَى الْمَنْصُوصِ انْتَهَى.(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ) يُمْكِنُ حَمْلُ النَّصِّ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ بَطَلَ السَّتْرُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ مَا ذَكَرَ لَا يَأْتِي عَلَى الْأَوَّلِ وَفِيهِ مَا فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ.(قَوْلُهُ وَلَمْ يَلْحَقْ الْفَاسِقُ إذَا تَابَ عِنْدَ الْعَقْدِ بِالْمَسْتُورِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَصِحُّ بِهِ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ تَوْبَتَهُ حِينَئِذٍ تَصْدُرُ عَنْ عَادَةٍ لَا عَنْ عَزْمٍ تَحَقَّقَ انْتَهَى.(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ)، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَأَى) أَيْ الْحَاكِمُ.(قَوْلُهُ: وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهَا.(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْلَمْ فِسْقَ الشَّاهِدِ) خَرَجَ مَا إذَا عَلِمَ فِسْقَهُ فَلَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ سَوَاءٌ تَرَافَعَا إلَيْهِ أَمْ لَا انْتَهَى.(قَوْلُهُ: وَأَوْجَبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) جَزَمَ بِهِ فِي الْكَنْزِ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ، وَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ مَا لَمْ يَبِنْ خَلَلٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْجَهُ الْأَفْقَهُ خِلَافًا لِلْحَنَّاطِيِّ.(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ- جَمْعٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ، أَوْ مَنْ عُرِفَ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَهُمَا الْمَعْرُوفَانِ بِهَا ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا بِأَنْ عُرِفَتْ بِالْمُخَالَطَةِ دُونَ التَّزْكِيَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ) يُمْكِنُ حَمْلُ النَّصِّ عَلَيْهِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ بَطَلَ السَّتْرُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا بَعْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الشِّهَابُ سم قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ مَا ذَكَرَ لَا يَأْتِي عَلَى الْأَوَّلِ وَفِيهِ مَا فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ عَقِبَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا إلَخْ فِيهِ مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهِ. اهـ. أَقُولُ يَتَّضِحُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ بِقَوْلِ الْمُغْنِي وَيَبْطُلُ السَّتْرُ بِتَفْسِيقِ عَدْلٍ فِي الرِّوَايَةِ فَلَوْ أَخْبَرَ بِفِسْقِ الْمَسْتُورِ عَدْلٌ لَمْ يَصِحَّ بِهِ النِّكَاحُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَقَوْلُ صَاحِبِ الذَّخَائِرِ الْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ فَإِنَّ الْجَرْحَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَلَمْ يُوجَدَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَرَضُ إثْبَاتَ الْجَرْحِ بَلْ زَوَالَ ظَنِّ الْعَدَالَةِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِخَبَرِ الْعَدْلِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَلَمْ يُلْحَقُ الْفَاسِقُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَطَلَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُلْحَقْ الْفَاسِقُ إلَخْ) أَيْ فَلَابُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَهِيَ سَنَةٌ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ.(قَوْلُهُ اسْتِتَابَةُ الْمَسْتُورِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَةُ هَذِهِ الِاسْتِتَابَةِ مَعَ أَنَّ تَوْبَةَ الْفَاسِقِ لَا تُلْحِقُهُ بِالْمَسْتُورِ كَمَا قَدَّمَهُ قَبْلَهُ وَلَعَلَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ ظَاهِرِ الْفِسْقِ وَغَيْرِ ظَاهِرِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الشَّاهِدَ مَسْتُورٌ فَلَا مَعْنَى لِإِلْحَاقِهِ بِهِ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ سَلِمَ فَالْإِلْحَاقُ عَلَى النَّصِّ كَمَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ كَافٍ فِي الْفَائِدَةِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ لَا يُقْلِعُ نَظَرَهُ عَنْ الْمَرْجُوحِ.
|